قطب الدين الراوندي

620

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

فساد بينهم ، فحينئذٍ يجوز بيعه و صرف ثمنه بينهم على ما يستحقّونه من الوقف . و في المبسوط : وإنّما يملك - أي‌الموقوف عليه - بيعه على وجه عندنا ، و هو إذا خيف على الوقف الخراب ، أو كان بأربابه حاجة شديدة أو لايقدرون على القيام به ، فحينئذٍ يجوز لهم بيعه ، و مع عدم ذلك لا يجوز بيعه . و عند المخالف لايجوز بيعه على وجه . « 1 » و في الخلاف : إذا خرب الوقف و لايرجى عوده ، في أصحابنا من قال بجواز بيعه ، و إذا لم يختلّ لم يجز بيعه ، و احتج على ذلك بالأخبار . « 2 » و في الاستبصار بعد نقل خبر ابن مهزيار : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمّنه الخبر ؛ من أنّ كونه وقفاً يؤدّي إلى ضرر وقوع اختلاف وهرج ومرج ، و خراب الوقف ، فحينئذٍ يجوز بيعه وإعطاء كل ذي حقّ حقه ، على أنّ الذي يجوز بيعه إنما يجوز لأرباب الوقف لا لغيرهم ، و الخبر الأول الذي ذكرناه في صدر الباب - أي‌خبر ابن راشد - الظاهر منه أنه كان باعه غير الموقوف عليه ، فلذلك لم يجز بيعه على كل حال . » ثم أكّده بخبر جعفر بن حنّان في البيع عند الفقر « 3 » .

--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 278 . ( 2 ) . عبارت تا اين جا مطابق است با آنچه در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 361 - 362 وجود دارد . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 99 ، ح 382 .